الفصل الثاني — قواعد حركة المرور عبر الطرق المطبقة على جميع مستعملي الطريق › القسم الثالث — القواعد الإدارية المتعلقة بالمركبات والسائقين
المادة 172
يجب على مشتري إحدى المركبات المذكورة في المادة 169 أعلاه السابق ترقيمها إذا أراد أن يعيدها للسير، أن يرسل وفقا للشروط التي يحددها وزير النقل، إلى والي الولاية التي يوجد بها مقر سكناه طلب تحويل مصحوبا بالبطاقة الرمادية التي يسلمها إياه المالك القديم وشهادة من هذا الأخير يشهد فيها بقيام الصفقة ويبين أن المركبة لم يطرأ عليها أي تغيير منذ ترقيمها الأخير ، من شأنه أن يغير البيانات السابقة الواردة في البطاقة الرمادية، وبتصريح في حالة بيع المركبة من طرف محترف ، عند الاقتضاء.
لا تقبل البطاقة الرمادية التي تحمل عبارة البيع المذكورة في المادة السابقة لسير المركبة إلا خلال مدة شهر واحد بعد التاريخ المبين على أنه تاريخ الصفقة.
عندما تحول مركبة من ولاية إلى أخرى ، يجب أن يكون طلب الترقيم مرفقا بالإضافة إلى الوثائق 15 شوال عام 1425 ه الجريدة الرسمية 28 نوفمبر سنة 2004 م المذكورة في المادة السابقة باستمارة مراقبة تعدها الولاية الأصلية و تؤشر عليها مصلحة المناجم في الولاية. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بقرار مشترك بين وزير النقل والوزير المكلف بالمناجم بعد أخذ رأي وزير الداخلية والجماعات المحلية.