الفصل الثاني — قواعد حركة المرور عبر الطرق المطبقة على جميع مستعملي الطريق › القسم الثالث — القواعد الإدارية المتعلقة بالمركبات والسائقين
المادة 171
في حالة ما إذا بيعت إحدى المركبات المذكورة في المادة 169 أعلاه التي سبق ترقيمها، يجب على مالكها القديم بمجرد الحصول على الصفقة أن يرسل إلى والي الولاية التي يوجد بها مقر سكناه، تصريحا يعلمه بالبيع و يبين فيه هوية المشتري وعنوان سكناه المصرح بهما.
يجب على المالك القديم ، قبل تسليم البطاقة الرمادية إلى المشتري أن يكتب عليها بوضوح لا تقبل التغيير عبارة، "بيعت يوم ......." (تاريخ الصفقة ).
في حالة ما إذا بيعت لمحترف لا يتصرف إلا كوسيط ، يجب على هذا الأخير أن يسلم البطاقة الرمادية في غضون الخمسة عشر (15) يوما التي تلي الصفقة إلى والي الولاية التي يوجد بها مقر سكناه، مرفقة بتصريح شراء مركبة قديمة يعد وفقا للشروط التي يحددها وزير النقل ويعاد هذا التصريح بالشراء بعد تأشيرة الولاية، إلى المحترف مع بطاقة المركبة الرمادية.
في حالة إعادة البيع المتتالي إلى تاجر أو عدة تجار ، يحدد وزير النقل الإجراءات الواجب القيام بها.
يجب على التاجر المالك الأخير للمركبة أثناء عملية إعادة بيع المركبة أن يسلم للمشتري البطاقة الرمادية التي يكتب عليها عبارة "مبيعة" يوم ........... إلى السيد ........ مرفقة بتصريح شراء موجود بحوزته.