الفصل الثاني — قواعد حركة المرور عبر الطرق المطبقة على جميع مستعملي الطريق › القسم الثالث — القواعد الإدارية المتعلقة بالمركبات والسائقين
المادة 170
في حالة مركبة تتجاوز أبعادها أو وزنها الحدود التنظيمية المذكورة في المادة 95 من هذا المرسوم ، يجب أن تحمل البطاقة الرمادية سطرا أحمر عبر عرضها للإشارة إلى أن المركبة كانت موضوع استلام من مصلحة المناجم في الولاية وفقا للشروط الخاصة المنصوص عليها في المادة 186 أدناه ولا يمكن أن تسير إلا بناء على رخصة من الوالي. غير أنه بالنسبة للمركبات التي يتجاوز وزنها الإجمالي المرخص به مع الحمولة فقط أو الوزن الإجمالي السائر المرخص به الحدود التنظيمية ، وباستثناء وزن المركبة فارغة وأبعادها، يمكن أن تحمل البطاقة الرمادية المسطرة بالأحمر علامة خاصة تسمح بسير المركبة بدون رخصة الوالي في الحدود المنصوص عليها في المادة 101 من هذا المرسوم.