الفصل الثاني — قواعد حركة المرور عبر الطرق المطبقة على جميع مستعملي الطريق › القسم الثاني — القواعد الخاصة المطبقة على السيارات بما فيها الحافلات القطارية ومجموعات المركبات
المادة 165
عندما يتجاوز الوزن الإجمالي المرخص به عن الحمولة لمقطورة 750 كلغ أو نصف وزن المركبة الجارة فارغة، يجب أن يكون جهاز الكبح مصنوعا بحيث تجعل إيقاف المقطورة اليا في حالة انفصالها عن المركبة الجارة أثناء السير.
غير أن هذا الإلزام لا يطبق على المقطورات التي لها محور واحد والتي لا يتجاوز وزنها الإجمالي المرخص به مع الحمولة 1500 كلغ شريطة أن تزود المقطورات، بالإضافة إلى جهاز القرآن، برباط ثانوي يمنع المجر، في حالة انقطاع جهاز القرآن، من لمس الأرض، و يضمن بالتالي التجهيز المؤقت للمركبة.
لا تطبق أحكام الفقرة السابقة على نصف المقطورات ولا على المقطورات التي ليس لها مجر من النوع المسمى "القاطرة الخلفية الغابية" التي تستعمل لنقل جذور الخشب أو قطع طويلة جدا.
وتطبق على المقطورات ذات مجر من نوع "عربة أثقال".
لا يمكن استعمال الرباط الثانوي بعد انقطاع الرباط الرئيسي إلا رأبا للعطب شريطة لزوم سرعة منخفضة.
وكذلك الأمر بالنسبة لاستعمال قرآن ظرفي بواسطة حبال أو أي جهاز آخر مما لا يتغاضى عنه إلا في حالة الضرورة القصوى، ويجب اتخاذ التدابير اللازمة لجعل الرباط مرئيا بوضوح في الليل وفي النهار عندما يجر جرار واحد عدة عربات، ولا يمكن استعمال وسائل ظرفية إلا لرأب رباط واحد.