الفصل الثاني — قواعد حركة المرور عبر الطرق المطبقة على جميع مستعملي الطريق › القسم الثاني — القواعد الخاصة المطبقة على السيارات بما فيها الحافلات القطارية ومجموعات المركبات
المادة 163
يجب أن تزود المقطورة الخلفية في مجموعة من المقطورات عندما تكون غير خاضعة لأحكام المادة السابقة بلوحة ترقيم متألقة في المؤخرة وهي عبارة عن نسخة من اللوحة الخلفية للمركبة الجارة.
يمكن في هذه الحالة أن تكون لوحة المقطورة قابلة لتغيير المكان.