مرسوم تنفيذي رقم 04-381
· ج.ر عدد 76 لسنة 2004
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 04-381 مؤرخ في 15 شوال عام 1425 الموافق 28 نوفمبر سنة 2004 ، يحدّد قواعد حركة المرور عبر الطرق. 6
الفصل الثاني — قواعد حركة المرور عبر الطرق المطبقة على جميع مستعملي الطريق › القسم الثاني — القواعد الخاصة المطبقة على السيارات بما فيها الحافلات القطارية ومجموعات المركبات
المادة 161
يجب أن تزود كل سيارة بلوحتين عاكستين للنور تسميان " لوحتي الترقيم" تحملان رقم التسجيل المخصص للمركبة تطبيقا للمادة 141 من هذا المرسوم، ويجب تثبيت هاتين اللوحتين بصفة بارزة لا تقبل الانتقال إحداها في مقدمة المركبة والأخرى في مؤخرتها.