الفصل الثاني — قواعد حركة المرور عبر الطرق المطبقة على جميع مستعملي الطريق › القسم الثاني — القواعد الخاصة المطبقة على السيارات بما فيها الحافلات القطارية ومجموعات المركبات
المادة 160
يجب أن تحمل كل سيارة أو مقطورة يتجاوز وزنها الإجمالي المرخص به مع الحمولة 3500 كلغ وكذلك كل مركبة مخصصة لنقل البضائع، بيان الوزن وهي فارغة والوزن الإجمالي المرخص به مع الحمولة.
يجب أن تحمل هذه المركبات أيضا بصفة بارزة لملاحظ يقع على الجانب الأيمن، بيان طولها وعرضها ومساحتها القصوى.
يجب أن تحمل المركبات التي حددت سرعتها نظرا لوزنها بوضوح في المؤخرة بيان السرعة التي يجب ألا تتجاوزها.