مرسوم تنفيذي رقم 04-381
· ج.ر عدد 76 لسنة 2004
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 04-381 مؤرخ في 15 شوال عام 1425 الموافق 28 نوفمبر سنة 2004 ، يحدّد قواعد حركة المرور عبر الطرق. 6
الفصل الثاني — قواعد حركة المرور عبر الطرق المطبقة على جميع مستعملي الطريق › القسم الأول — القواعد العامة لحركة المرور عبر الطرق المطبقة على مستعمليها
المادة 15
تكون الخطوط الطولية التي تحد أشرطة التوقف الاستعجالي متقطعة.
لا يمكن في أي حال من الأحوال اجتيازها ولو لتمكين صعود أو نزول المسافرين الذين يركبون مركبات النقل العمومي الخاص والعام للأشخاص ما عدا المركبات التي يرخص لها بسلوكها.
لا تطبق هذه المادة على المركبات ذات الأولوية.