الفصل الثاني — قواعد حركة المرور عبر الطرق المطبقة على جميع مستعملي الطريق › القسم الثاني — القواعد الخاصة المطبقة على السيارات بما فيها الحافلات القطارية ومجموعات المركبات
المادة 149
يمكن أن تجهز المركبات العائقة أو ذات التقدم البطيء، بضوء كاشف يمكن رؤيته من الجهة الأمامية ، يصدر ومضات ساطعة متقطعة ذات لون أصفر.
يحدّد وزير النقل بقرار ، المواصفات التي يجب أن تتوفر في هذه الأضواء و كذلك شروط تركيبها واعتمادها بعد أن تصادق عليها المصالح المختصة.