الفصل الثاني — قواعد حركة المرور عبر الطرق المطبقة على جميع مستعملي الطريق › القسم الثاني — القواعد الخاصة المطبقة على السيارات بما فيها الحافلات القطارية ومجموعات المركبات
المادة 148
يمكن تجهيز المركبات ذات الأولوية بضوء كاشف أو صف إنارة خاص للإشارة في المقدمة يعطي ومضات ساطعة متقطعة ذات لون أزرق وبرتقالي.
يمكن أن تجهز المركبات التي تستفيد من تسهيلات المرور أو مركبات التدخل السريع بضوء كاشف في المقدمة يصدر ومضات ساطعة متقطعة ذات لون برتقالي.
يكون استعمال هذا الضوء الكاشف إجباريا عندما تتجه المركبة إلى مكان حادث في النهار وفي الليل.