الفصل الثاني — قواعد حركة المرور عبر الطرق المطبقة على جميع مستعملي الطريق › القسم الثاني — القواعد الخاصة المطبقة على السيارات بما فيها الحافلات القطارية ومجموعات المركبات
المادة 141
يجب أن تزود كل سيارة أو كل مقطورة يتجاوز وزنها الإجمالي المرخص به مع الحمولة 0,5 طنا وفي المؤخرة بإشارتين أو ثلاث إشارات للكبح تشعان نحو الخلف بنور أحمر غير باهر للأبصار .
يجب أن تشتعل إشارات الكبح عند اشتعال جهاز الكبح الرئيسي.
يجب أن تفوق قوة تألق إشارة الكبح على الخصوص تألق الأضواء الحمراء الخلفية مع بقائها غير باهرة للأبصار .
ليست إشارات الكبح مطلوبة في المقطورات وفي نصف المقطورات التي تكون أبعادها على نحو تبقى فيه إشارات الكبح في المركبة الجارة مرئية لكل سائق يأتي من الخلف. غير أنه إذا تجاوز عرض المقطورة 1,30 مترا أو حجبت حمولتها إشارة أو إشارات كبح المركبة الجارة ، يجب أن تزود المقطورة بإشارتين للكبح.