الفصل الثاني — قواعد حركة المرور عبر الطرق المطبقة على جميع مستعملي الطريق › القسم الثاني — القواعد الخاصة المطبقة على السيارات بما فيها الحافلات القطارية ومجموعات المركبات
المادة 139
يجب أن تزود كل سيارة أو مجموعة مركبات وكل مقطورة يتجاوز طولها ستة (6) أمتار أو يفوق عرضها مع الحمولة 2,10 م، باستثناء الإطار القاعدي وقاعدة الحجرة والمركبات الزراعية أو الغابية بضوءين في المؤخرة على حافتي أقصى العرض.
يجب أن يشع من هذين الضوءين نور غير باهر للأبصار ذو لون أبيض نحو الأمام و لون أحمر نحو الخلف.