الفصل الثاني — قواعد حركة المرور عبر الطرق المطبقة على جميع مستعملي الطريق › القسم الثاني — القواعد الخاصة المطبقة على السيارات بما فيها الحافلات القطارية ومجموعات المركبات
المادة 137
يجب أن تزود كل سيارة ، في المقدمة بضوءين (2) فقط للتلاقي ينيران نحو الأمام عندما يكونان مشتعلين، ينطلق منهما نور أبيض ينير الطريق إنارة فعالة في الليل على مسافة أدناها 30 مترا دون أن يبهر السائقين الآخرين، عندما يكون الجو صافيا.
إذا لم توجد أية نقطة من الجزء المميز في الأضواء الكاشفة على بعد يقل عن 0,40 م من عرض المركبة الخارجي ، يجب أن تشعل أضواء إعلان الوضعية في آن واحد مع أضواء التلاقي.
يجب أن يؤدي إشعال أضواء التلاقي بصفة آلية إلى إطفاء أضواء الطريق و الأضواء المضادة للضباب إذا كانت المركبة مجهزة بها.