مرسوم تنفيذي رقم 04-381
· ج.ر عدد 76 لسنة 2004
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 04-381 مؤرخ في 15 شوال عام 1425 الموافق 28 نوفمبر سنة 2004 ، يحدّد قواعد حركة المرور عبر الطرق. 6
الفصل الثاني — قواعد حركة المرور عبر الطرق المطبقة على جميع مستعملي الطريق › القسم الثاني — القواعد الخاصة المطبقة على السيارات بما فيها الحافلات القطارية ومجموعات المركبات
المادة 136
يجب أن تزود كل سيارة في المقدمة بضوءين (2) أو أربعة (4) أضواء للطريق تشع نحو الأمام، ينطلق منها لدى اشتعالها نور أبيض ينير الطريق بصفة فعالة في الليل على مسافة 100 م على الأقل ، عندما يكون الجو صافيا.