مرسوم تنفيذي رقم 04-381
· ج.ر عدد 76 لسنة 2004
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 04-381 مؤرخ في 15 شوال عام 1425 الموافق 28 نوفمبر سنة 2004 ، يحدّد قواعد حركة المرور عبر الطرق. 6
الفصل الثاني — قواعد حركة المرور عبر الطرق المطبقة على جميع مستعملي الطريق › القسم الثاني — القواعد الخاصة المطبقة على السيارات بما فيها الحافلات القطارية ومجموعات المركبات
المادة 129
يجب على كل سائق سيارة أو مجموعة مركبات أن يقدم أوراق تسجيل جهاز المراقبة أو يسلّمها بناء على طلب الأعوان المكلفين بمعاينة الجنح أو المخالفات في مجال حركة المرور ويجب المحافظة على هذه الأوراق لمدة ستة (6) أشهر وجعلها في متناول أعوان المعاينة.