الفصل الثاني — قواعد حركة المرور عبر الطرق المطبقة على جميع مستعملي الطريق › القسم الثاني — القواعد الخاصة المطبقة على السيارات بما فيها الحافلات القطارية ومجموعات المركبات
المادة 127
يجب أن يكون لكل سيارة دليل سرعة يوضع أمام السائق و يكون دائما في حالة جيدة من التشغيل ، كما يجب أن تكون مزودة أيضا بعداد كيلومتري أو جهاز يسجل المسافة المجتازة بصفة متكررة.
يحدّد وزير النقل المميزات التي يجب أن تتوفر في هذه الأجهزة وكذلك شروط تركيبها ومراقبتها. 24 الجريدة الرسمية للجمهورية تحدد السيارات التي يجب أن تزود بجهاز مراقبة يسمح بتسجيل سرعة المركبة.