الفصل الثاني — قواعد حركة المرور عبر الطرق المطبقة على جميع مستعملي الطريق › القسم الثاني — القواعد الخاصة المطبقة على السيارات بما فيها الحافلات القطارية ومجموعات المركبات
المادة 126
يجب أن تكون كل سيارة مزودة بمرأة أو مرايا عديدة عاكسة ذات أبعاد كافية موضوعة بكيفية تمكن السائق من مراقبة الطريق نحو الخلف من مقعده مهما تكن الحمولة وألا تكون في مجال رؤية السائق منطقة غير مرئية ملحوظة من شأنها أن تحجب أية مركبة تتهيأ للتجاوز .
يجب أن تزود كل سيارة تستعمل لتعليم سياقة السيارات بمراتين عاكستين داخليتين و مراتين عاكستين جانبيتين تضبط بالنسبة للتلميذ السائق والمرافق تحدد شروط تطبيق هذه المادة بقرار من الوزير المكلف بالنقل.