الفصل الثاني — قواعد حركة المرور عبر الطرق المطبقة على جميع مستعملي الطريق › القسم الثاني — القواعد الخاصة المطبقة على السيارات بما فيها الحافلات القطارية ومجموعات المركبات
المادة 114
يجب اتخاذ كل الاحتياطات اللازمة حتى لا تتسبب حمولة السيارة أو المقطورة في أضرار أو في أخطار ويجب أن تربط بإحكام كل حمولة تتجاوز الحدود الخارجية للمركبة أو يمكن أن تتجاوزها نتيجة للاهتزازات. يجب إثبات السلاسل والأغطية والملاحق الأخرى غير القارة أو الطافية في المركبات بحيث لا تسمح بأي حال من الأحوال، بخروجها عن المحيط الخارجي للحمولة أو بانسحابها على الأرض.
في حالة عدم احترام الأحكام أعلاه، يجب على الأعوان المؤهلين القيام بالتوقيف الفوري للمركبة وهذا دون المساس بالأحكام القانونية المعمول بها. 15 شوال عام 1425 ه الجريدة الرسمية 28 نوفمبر سنة 2004 م