الفصل الثاني — قواعد حركة المرور عبر الطرق المطبقة على جميع مستعملي الطريق › القسم الثاني — القواعد الخاصة المطبقة على السيارات بما فيها الحافلات القطارية ومجموعات المركبات
المادة 109
يجب أن تجهز عجلات السيارات ومقطورتها بأطر مطاطية أو بأجهزة معترف بها، بما فيه الكفاية، من الوجهة التمططية.
يجب أن تحمل الأطر المطاطية في كل مساحتها السائرة على الطريق نقوشا واضحة للعيان.
لا يجوز أن تظهر على الأطر المطاطية أية أنسجة سواء على مساحتها أو في عمق نقوشها.
ولا يجوز أن تحمل الأطر المطاطية فضلا عن ذلك أي تمزق عميق في جوانبها.
تحدد طبيعة الأطر المطاطية وشكلها وحالتها وشروط استعمالها والأجهزة الأخرى المنصوص عليها في هذه المادة بقرار من وزير النقل بعد أخذ رأي الوزراء المعنيين. 22 الجريدة الرسمية للجمهورية