الفصل الثاني — قواعد حركة المرور عبر الطرق المطبقة على جميع مستعملي الطريق › القسم الثاني — القواعد الخاصة المطبقة على السيارات بما فيها الحافلات القطارية ومجموعات المركبات
المادة 105
مع مراعاة أحكام المواد من 95 إلى 97 من هذا المرسوم :
(1) يجوز أن يفوق وزن المركبة الإجمالي المسموح به مع الحمولة، الحدود الآتية :
مركبة أو مقطورة ذات محورين : 19 طنا، مركبة أو مقطورة ذات ثلاثة محاور أو أكثر : 26 طنا مركبة ذات أربع محاور أو أكثر : 32 طنا، حافلة كبيرة متمفصلة : 28 طنا، حافلة صغيرة تشتمل على قسم متمفصل واحد : 32 طنا حافلة صغيرة تشتمل على قسمين متمفصلين : 38 طنا. 2 (2) لا يجوز أن يفوق الوزن الإجمالي السائر المرخص به :
- لمركبة متمفصلة : 38 طنا، لمجموعة تتكون من مركبة جرارة ومقطورة وقاطرة مزدوجة تشتمل على أكثر من أربعة محاور : 38 طنا لمجموعة تشتمل على أكثر من أربعة محاور : 40 طنا، لمجموعة تستعمل للنقل المشترك و تشتمل على أكثر من أربعة محاور : 44 طنا.
تستفيد المركبات التي تسير بالغاز أو الحاشدات الكهربائية في حدود أقصاها طن واحد من مخالفة تطابق الوزن أثناء السير، إما لخزانات الغاز ولواحقها أو الحاشدات و لواحقها.
وكذلك الأمر بالنسبة لوزن مخفضات السرعة في المركبات المزودة بها في حدود أقصاها 500 كلغ.