الفصل الثاني — قواعد حركة المرور عبر الطرق المطبقة على جميع مستعملي الطريق › القسم الثاني — القواعد الخاصة المطبقة على السيارات بما فيها الحافلات القطارية ومجموعات المركبات
المادة 103
يمنع سير مجموعة من المركبات أو مركبة متمفصلة أو قاطرة مزدوجة يتجاوز وزنها الحقيقي الوزن الإجمالي السائر المرخص به والمقيدة في شهادة ترقيم المركبة الجرارة.
لا يجوز أن يفوق الوزن الحقيقي لمقطورة أو مقطورات مقرونة بمؤخرة مركبة جرارة بما يزيد عن 30% من وزن هذه المركبة الحقيقي. يحدد وزير النقل بقرار الشروط التي يمكن من خلالها منح بعض المجموعات التي تسير بسرعة منخفضة استثناءات لأحكام هذه المادة.
يمنع سير مركبة أو عنصر مركبة يتحمل محورها حمولة حقيقية تتجاوز الوزن الأقصى المرخص به لهذا المحور.