الفصل الثاني — قواعد حركة المرور عبر الطرق المطبقة على جميع مستعملي الطريق › القسم الأول — القواعد العامة لحركة المرور عبر الطرق المطبقة على مستعمليها
المادة 101
يجب على كل سائق أو مستعمل طريق متورط في حادث مرور أن يقوم بما يأتي :
أ - يتوقف حالما يكون ذلك ممكنا دون أن يشكل خطرا أو عائقا على حركة المرور، ب – يبلغ هويته و عنوانه لكل شخص متورط في الحادث عندما لا تسجل إلا أضرار مادية ، ثم يعجل بإخلاء وسط الطريق و إقامة علامة تشير إلى العائق عند الاقتضاء ، و اتخاذ كل الإجراءات الأمنية الضرورية،
ج - يعلم أو يكلف من يعلم مصالح الشرطة أو الدرك الوطني في حالة وجود شخص أو أشخاص مجروحين أو قتلى في الحادث ، و يبلغ هويته وعنوانه لهذه المصالح أو لكل من تورط في الحادث، ويتجنب في إطار جميع التدابير المتماشية مع أمن المرور، تغيير حالة الأماكن وإزالة العلامات التي يمكن الاستعانة بها لتحديد المسؤوليات.