مرسوم تنفيذي رقم 04-379
· ج.ر عدد 76 لسنة 2004
مرسوم تنفيذي رقم 04-379 مؤرخ في 15 شوال عام 1425 الموافق 28 نوفمبر سنة 2004، يؤسس تعويضا عن المسؤولية الشخصية لفائدة الأعوان المحاسبين المعتمدين لدى المراكز الدبلوماسية والقنصلية. 3
المادة الأولى
يؤسس تعويض شهري عن المسؤولية الشخصية لفائدة الأعوان المحاسبين المعتمدين لدى المراكز الدبلوماسية والقنصلية.