مرسوم تنفيذي رقم 04-373
· ج.ر عدد 75 لسنة 2004
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 04-373 مؤرخ في 8 شوال عام 1425 الموافق 21 نوفمبر سنة 2004، يحدد شروط منح الامتياز من أجل إنشاء مؤسسة لتربية المائيات وكيفيات ذلك
الفصل الثاني — كيفيات منح الامتياز من أجل إنشاء مؤسسة لتربية المائيات
المادة 9
يُحدّد محتوى ملف طلب الامتياز بقرار من الوزير المكلف بالصيد البحري.