مرسوم تنفيذي رقم 04-373
· ج.ر عدد 75 لسنة 2004
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 04-373 مؤرخ في 8 شوال عام 1425 الموافق 21 نوفمبر سنة 2004، يحدد شروط منح الامتياز من أجل إنشاء مؤسسة لتربية المائيات وكيفيات ذلك
الفصل الثالث — أحكام مختلفة
المادة 9
يتحمل صاحب الامتياز الضرائب والرسوم والتكاليف الأخرى التي يخضع لها استغلال قطعة الأرض الممنوحة أو التي يمكن أن يخضع لها خلال مدة الامتياز.
يتكفل صاحب الامتياز ، ابتداء من يوم الاستفادة من الامتياز، بكل الأعباء ويمتثل لكل الأنظمة الإدارية التي أعدت أو التي ستعد دون أي استثناء أو تحفظ.