مرسوم تنفيذي رقم 04-373
· ج.ر عدد 75 لسنة 2004
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 04-373 مؤرخ في 8 شوال عام 1425 الموافق 21 نوفمبر سنة 2004، يحدد شروط منح الامتياز من أجل إنشاء مؤسسة لتربية المائيات وكيفيات ذلك
الفصل الثالث — أحكام مختلفة
المادة 8
يجب القيام بالأشغال المتعلقة بإنجاز مؤسسة لتربية المائيات في أجل ستة (6) أشهر على الأقل بعد تاريخ منح الامتياز.