الفصل الثالث — أحكام مختلفة
المادة 4
يرخص لصاحب الامتياز بإقامة المنشآت الموجهة فقط للسماح بالقيام بالعمليات المرتبطة مباشرة باستغلال النشاط الذي منح الامتياز من أجله على القطعة الممنوحة أو لتسهيل هذه العمليات.
يقع على عاتق صاحب الامتياز مجموع التكاليف المترتبة على إقامة المنشآت المرخص بها أو تشييدها بما فيها، إن اقتضى الأمر ذلك، تكاليف هدم المرافق الموجودة و/أو تغييرها أو المرافق التي أصبح من الضروري إقامتها، عن طريق الربط المحتمل لتلك المنشآت بالمسالك العمومية من جهة، وإيصالها بالبحر من جهة أخرى.