مرسوم تنفيذي رقم 04-373
· ج.ر عدد 75 لسنة 2004
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 04-373 مؤرخ في 8 شوال عام 1425 الموافق 21 نوفمبر سنة 2004، يحدد شروط منح الامتياز من أجل إنشاء مؤسسة لتربية المائيات وكيفيات ذلك
الفصل الثالث — أحكام مختلفة
المادة 14
يفترض من صاحب الامتياز أنه يعرف جيدا القطعة الممنوحة له ويتسلمها على الحالة التي يجدها فيها يوم استلامه ملكيتها ولا يستطيع أن يمارس أي طعن ضد الدولة، لأي سبب كان.