مرسوم تنفيذي رقم 04-373
· ج.ر عدد 75 لسنة 2004
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 04-373 مؤرخ في 8 شوال عام 1425 الموافق 21 نوفمبر سنة 2004، يحدد شروط منح الامتياز من أجل إنشاء مؤسسة لتربية المائيات وكيفيات ذلك
الفصل الثاني — كيفيات منح الامتياز من أجل إنشاء مؤسسة لتربية المائيات
المادة 14
يمكن تغيير الامتياز أو تقليصه أو فسخه في أي وقت من أجل المنفعة العمومية.
يعطي هذا التغيير أو التقليص أو الفسخ صاحب الامتياز الحق في التعويض.