مرسوم تنفيذي رقم 04-373
· ج.ر عدد 75 لسنة 2004
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 04-373 مؤرخ في 8 شوال عام 1425 الموافق 21 نوفمبر سنة 2004، يحدد شروط منح الامتياز من أجل إنشاء مؤسسة لتربية المائيات وكيفيات ذلك
الفصل الثالث — أحكام مختلفة
المادة 11
في حالة عدم تنفيذ الشروط المالية و/أو في حالة عدم تنفيذ شروط دفتر الشروط هذا، يمكن فسخ الامتياز بعد شهر من توجيه إنذارين اثنين بقيا دون تنفيذ.