مرسوم تنفيذي رقم 04-371
· ج.ر عدد 75 لسنة 2004
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 04-371 مؤرخ في 8 شوال عام 1425 الموافق 21 نوفمبر سنة 2004، يتضمن إحداث شهادة ليسانس" نظام جديد "
المادة 6
يوجه الطلبة الناجحون في التعليم النظري الأساسي وتعليم الاستكشاف، حسب رغباتهم ونتائجهم البيداغوجية ووفق شروط يحددها الوزير المكلف بالتعليم العالي، نحو إحدى الشعب والتخصصات المشكّلة لميدان التكوين.