مرسوم تنفيذي رقم 04-371
· ج.ر عدد 75 لسنة 2004
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 04-371 مؤرخ في 8 شوال عام 1425 الموافق 21 نوفمبر سنة 2004، يتضمن إحداث شهادة ليسانس" نظام جديد "
المادة 3
تنظم الدراسات من أجل الحصول على شهادة ليسانس "نظام جديد " في ميادين تضم شعبا موزعة في تخصصات.
يشمل الميدان مجموعة تخصصات مجمعة في شكل متجانس من الناحية الأكاديمية أو من ناحية المنافذ المهنية للتكوين.
تحدد قائمة الميادين والشعب والتخصصات بقرار من الوزير المكلف بالتعليم العالي.