مرسوم تنفيذي رقم 04-361
· ج.ر عدد 73 لسنة 2004
مرسوم تنفيذي رقم 04-361 مؤرخ في 30 رمضان عام 1425 الموافق 13 نوفمبر سنة 2004 ، يتضمن إنشاء " إقامة القضاة " . 15
الفصل الثاني — التنظيم والعمل
المادة 8
يتداول مجلس الإدارة فيما يأتي :
التنظيم والسير العام للمؤسسة ونظامها الداخلي، مشروع ميزانية المؤسسة وحساباتها الإدارية، برنامج نشاط المؤسسة السنوي، شروط تسعير الخدمات المطلوب تقديمها ومستوياتها، قبول الهبات والوصايا
- الشروط العامة لإبرام العقود والاتفاقات والصفقات والاتفاقيات التي تلتزم بمقتضاها المؤسسة،
- التقرير السنوي عن النشاط، التدابير الرامية إلى تحسين سير المؤسسة والتشجيع على تحقيق أهدافها.