مرسوم تنفيذي رقم 04-361
· ج.ر عدد 73 لسنة 2004
مرسوم تنفيذي رقم 04-361 مؤرخ في 30 رمضان عام 1425 الموافق 13 نوفمبر سنة 2004 ، يتضمن إنشاء " إقامة القضاة " . 15
الفصل الثاني — التنظيم والعمل
المادة 7
يعيّن أعضاء مجلس الإدارة بقرار من وزير العدل، حافظ الأختام لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد ، بناء على اقتراح من السلطة التي يخضعون لها. 16 الجريدة الرسمية للجمهورية في حالة انقطاع عضوية أحد أعضاء مجلس الإدارة، يتم استخلافه بالأشكال نفسها، إلى نهاية العهدة.