مرسوم تنفيذي رقم 04-361
· ج.ر عدد 73 لسنة 2004
مرسوم تنفيذي رقم 04-361 مؤرخ في 30 رمضان عام 1425 الموافق 13 نوفمبر سنة 2004 ، يتضمن إنشاء " إقامة القضاة " . 15
الفصل الأول — التسمية – المقر - الهدف
المادة 4
تكلف المؤسسة بضمان التكفل بقضاة المحكمة العليا ومجلس الدولة أثناء إقامتهم ، في أحسن الظروف، في إطار تنقلاتهم المهنية.
يمكن المؤسسة ، زيادة على ذلك، تقديم خدمات ترتبط بتنظيم المحاضرات والملتقيات الصالح قطاعات أخرى ، في إطار التنظيم المعمول به.