مرسوم تنفيذي رقم 04-361
· ج.ر عدد 73 لسنة 2004
مرسوم تنفيذي رقم 04-361 مؤرخ في 30 رمضان عام 1425 الموافق 13 نوفمبر سنة 2004 ، يتضمن إنشاء " إقامة القضاة " . 15
الفصل الأول — التسمية – المقر - الهدف
المادة الأولى
تنشأ مؤسسة عمومية ذات طابع إداري، تسمى "إقامة القضاة - عبد اللطيف بن شهيدة - " ، وتدعى في صلب النص "المؤسسة".