مرسوم تنفيذي رقم 04-361
· ج.ر عدد 73 لسنة 2004
مرسوم تنفيذي رقم 04-361 مؤرخ في 30 رمضان عام 1425 الموافق 13 نوفمبر سنة 2004 ، يتضمن إنشاء " إقامة القضاة " . 15
الفصل الثالث — أحكام مالية
المادة 18
تشتمل ميزانية المؤسسة على ما يأتي : 4 شوال عام 1425 ه الجريدة الرسمية 17 نوفمبر سنة 2004 م
1 - في باب الإيرادات :
إعانات الدولة، عائد الخدمات المقدمة في إطار هدفها، الهبات والوصايا كل الموارد الأخرى المرتبطة بنشاطها. 2 في باب النفقات :
نفقات التسيير، نفقات التجهيز
- كل النفقات المرتبطة بتحقيق هدفها.