الفصل الثاني — التنظيم والعمل
المادة 15
يقوم مدير المؤسسة بتطبيق مداولات مجلس الإدارة ويتولى التسيير الإداري والتقني والمالي للمؤسسة.
وبهذه الصفة :
يسهر على السير الحسن للمؤسسة، هو الأمر بصرف ميزانية المؤسسة، يتصرف باسم المؤسسة ويمثلها أمام القضاء وفي جميع أعمال الحياة المدنية،
- يمارس السلطة السلمية على مستخدمي المؤسسة ويعين في الوظائف التي لم تتقرر طريقة أخرى للتعيين فيها، يبرم كل الصفقات والعقود والاتفاقات والاتفاقيات التي لها علاقة بأنشطة المؤسسة، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،
- يعد مشروع الميزانية وحسابات نهاية السنة المالية وكذلك التقرير السنوي عن النشاط الذي يرسله إلى السلطة الوصية، يكون مسؤولا عن أمن كل المنشآت الأساسية للمؤسسة وممتلكاتها،
- يعد مشروع النظام الداخلي للمؤسسة.