مرسوم تنفيذي رقم 04-361
· ج.ر عدد 73 لسنة 2004
مرسوم تنفيذي رقم 04-361 مؤرخ في 30 رمضان عام 1425 الموافق 13 نوفمبر سنة 2004 ، يتضمن إنشاء " إقامة القضاة " . 15
الفصل الثاني — التنظيم والعمل
المادة 12
تدوّن مداولات مجلس الإدارة في محاضر تسجل في دفتر خاص مرقم ومؤشر عليه ويوقعها الرئيس وأمين الجلسة.
تعرض محاضر المداولات على السلطة الوصية للموافقة خلال السبعة (7) أيام الموالية لتاريخ المداولة .