مرسوم تنفيذي رقم 04-361
· ج.ر عدد 73 لسنة 2004
مرسوم تنفيذي رقم 04-361 مؤرخ في 30 رمضان عام 1425 الموافق 13 نوفمبر سنة 2004 ، يتضمن إنشاء " إقامة القضاة " . 15
الفصل الثاني — التنظيم والعمل
المادة 11
لا تصح مداولات مجلس الإدارة إلا بحضور نصف أعضائه.
وإذا لم يكتمل النصاب، يجتمع بعد استدعاء ثان ويتداول حينئذ مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.
تتخذ قرارات مجلس الإدارة بأغلبية الأصوات المعبر عنها . وفي حالة تعادل الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا.