مرسوم تنفيذي رقم 04-360 · ج.ر عدد 73 لسنة 2004
مرسوم تنفيذي رقم 04-360 مؤرخ في 28 رمضان عام 1425 الموافق 11 ميزانية تسيير وزارة التكوين والتعليم المهنيين. نوفمبر سنة 2004 ، يتضمن نقل اعتماد في 14

الفرع الأول — فرع وحيد وفي الباب رقم 36-03 "إعانات لمراكز التكوين المهني والتمهين".

المادة 3

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.