مرسوم تنفيذي رقم 04-360
· ج.ر عدد 73 لسنة 2004
مرسوم تنفيذي رقم 04-360 مؤرخ في 28 رمضان عام 1425 الموافق 11 ميزانية تسيير وزارة التكوين والتعليم المهنيين. نوفمبر سنة 2004 ، يتضمن نقل اعتماد في 14
الفرع الأول — فرع وحيد وفي الباب رقم 36-03 "إعانات لمراكز التكوين المهني والتمهين".
المادة 3
يكلّف وزير المالية ووزير التكوين والتعليم المهنيين، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائريّة الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 28 رمضان عام 1425 الموافق 11 نوفمبر سنة 2004.
أحمد أويحيى 4 شوال عام 1425 ه الجريدة الرسمية 17 نوفمبر سنة 2004 م