مرسوم تنفيذي رقم 04-358
· ج.ر عدد 73 لسنة 2004
مرسوم تنفيذي رقم 04-358 مؤرخ في 28 رمضان عام 1425 الموافق 11 نوفمبر سنة 2004، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة النقل
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 2004 اعتماد قدره أربعة ملايين دينار (4.000.000 دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة النقل وفي الباب رقم 44-05 "المصاريف المتعلقة بأعمال الوقاية والأمن في الطرق ".