مرسوم تنفيذي رقم 04-353
· ج.ر عدد 72 لسنة 2004
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 04-353 مؤرخ في 27 رمضان عام 1425 الموافق 10 نوفمبر سنة 2004، يتضمن تحديد سعر البيع عند دخول النفط الخام المصفاة وعند الخروج منها وحد ربح توزيع المنتوجات المكررة المخصصة للسوق الوطنية بالجملة
المادة 5
تحدد أسعار المنتوجات المكررة عند خروجها من مصفاة أدرار والمخصصة للسوق الوطنية وكذا حدود ربح توزيعها بالجملة طبقا للجدول الوارد في الملحق الثاني بهذا المرسوم.
تحسب هذه الأسعار وحدود الربح دون رسوم.