مرسوم تنفيذي رقم 04-353
· ج.ر عدد 72 لسنة 2004
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 04-353 مؤرخ في 27 رمضان عام 1425 الموافق 10 نوفمبر سنة 2004، يتضمن تحديد سعر البيع عند دخول النفط الخام المصفاة وعند الخروج منها وحد ربح توزيع المنتوجات المكررة المخصصة للسوق الوطنية بالجملة
المادة 2
يحدد سعر بيع النفط الخام عند دخوله المصافي باستثناء مصفاة أدرار، والمخصص للسوق الوطنية بمبلغ 7.959,17 دج / للطن الواحد.