الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 5
يتولى المعهد في إطار تطبيق السياسة الوطنية في مجال تكوين المكونين، المهام الآتية : 8 الجريدة الرسمية للجمهورية
أ - تكوين أولي للحصول على شهادة معلم التعليم الأساسي، ويتضمن :
- تكوينا نظريا أكاديميا وبيداغوجيا،
- تكوينا تطبيقيا في وسط مهني يجري بمؤسسة تعليمية تابعة لوزارة التربية الوطنية.
ب – تكوين متخصص للمستخدمين المعلمين قصد تمكينهم من الانتقال إلى سلك أعلى أو إلى رتبة عليا في مناصب التأطير.
ج تكوين مستمر أثناء الخدمة لتحسين مستوى مستخدمي وزارة التربية الوطنية وتجديد معارفهم قصد :
- تحسين مستواهم ورفع مستوى تأهيلهم المهني،
- ضمان تجديد معارفهم من أجل تحيين وتعميق معارفهم الأكاديمية ومهارتهم المهنية تلقينهم التكنولوجيات الجديدة للإعلام والاتصال وتطبيقاتها البيداغوجية تحسبا للعصرنة الدائمة للمنظومة التربوية إتمام تكوينهم في مجال التشريع المدرسي و أخلاقيات المهنة.
وبهذه الصفة، يكلّف المعهد بما يأتي :
- المبادرة بأعمال الدراسات والبحث البيداغوجي والتجارب المرتبطة بمجال نشاطه أو المشاركة في إنجاز أعمال من نفس الطبيعة والتي تبادر بها مؤسسات وطنية أودولية متخصصة،
- تنظيم لقاءات وأيام دراسية وندوات ومؤتمرات وطنية أو دولية تعني مجال نشاطه، أو تنشيطها أوالمشاركة فيها،
- إقامة علاقات تبادل مع المؤسسات الوطنية والدولية المماثلة لها قصد تحيين التعليم والتكوين الملقنين على الخصوص عن طريق التكنولوجيات الجديدة للإعلام والاتصال إنشاء رصيد وثائقي وبنك معطيات يتعلقان بميدان نشاطه.