مرسوم تنفيذي رقم 04-343
· ج.ر عدد 70 لسنة 2004
مرسوم تنفيذي رقم 04-343 مؤرخ في 21 رمضان عام 1425 الموافق الأساسي النموذجي لمعاهد تكوين معلمي المدرسة الأساسية وتحسين مراسيم فردية
الفصل الرابع — أحكام مالية
المادة 31
تشتمل ميزانية المعهد على باب للإيرادات وباب للنفقات :
1- في باب الإيرادات :
- الإعانات المالية التي تمنحها الدولة،
- المساهمات المحتملة من المؤسسات أو الهيئات الوطنية أو الدولية، الهبات والوصايا
- كل مورد آخر يرتبط بنشاط المعهد.
2- في باب النفقات :
نفقات التسيير، نفقات التجهيز كل نفقة أخرى ترتبط بإنجاز أهداف المعهد.