مرسوم تنفيذي رقم 04-343
· ج.ر عدد 70 لسنة 2004
مرسوم تنفيذي رقم 04-343 مؤرخ في 21 رمضان عام 1425 الموافق الأساسي النموذجي لمعاهد تكوين معلمي المدرسة الأساسية وتحسين مراسيم فردية
الفصل الثاني — التنظيم والعمل › الفرع الثالث — المجلس العلمي والبيداغوجي
المادة 27
يعد المجلس العلمي والبيداغوجي، في نهاية كل دورة ، تقريرا تقييميا، مدعما بتوصيات.
ويعرض التقرير على مدير المعهد الذي يبلغه كاملا إلى مجلس التوجيه وإلى الوزير المكلف بالتربية الوطنية والوزير المكلف بالتعليم العالي.