مرسوم تنفيذي رقم 04-343
· ج.ر عدد 70 لسنة 2004
مرسوم تنفيذي رقم 04-343 مؤرخ في 21 رمضان عام 1425 الموافق الأساسي النموذجي لمعاهد تكوين معلمي المدرسة الأساسية وتحسين مراسيم فردية
الفصل الثاني — التنظيم والعمل › الفرع الثاني — مجلس التوجيه
المادة 15
لا تصح اجتماعات مجلس التوجيه إلا بحضور ثلثي (3) أعضائه على الأقل. وإذا لم يكتمل النصاب، يجتمع مجلس التوجيه في أجل ثمانية (8) أيام بعد استدعاء أعضائه، وتصح المداولات حينئذ مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.