مرسوم تنفيذي رقم 04-343
· ج.ر عدد 70 لسنة 2004
مرسوم تنفيذي رقم 04-343 مؤرخ في 21 رمضان عام 1425 الموافق الأساسي النموذجي لمعاهد تكوين معلمي المدرسة الأساسية وتحسين مراسيم فردية
الفصل الثاني — التنظيم والعمل › الفرع الثاني — مجلس التوجيه
المادة 11
يعيّن أعضاء مجلس التوجيه بقرار من الوزير المكلف بالتربية الوطنية بناء على اقتراح من السلطات الوصية التي ينتمون إليها لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد.
في حالة انقطاع عضوية أحد الأعضاء يتم استخلافه حسب الأشكال نفسها. ويخلفه العضو الجديد المعين حتى انقضاء مدة العضوية الجارية.