الفصل الثاني — التنظيم والعمل › الفرع الثاني — مجلس التوجيه
المادة 10
يتشكل مجلس التوجيه للمعهد الذي يرأسه الوزير المكلف بالتربية الوطنية أو ممثله، من الأعضاء الآتي ذكرهم : 24 رمضان عام 1425 ه الجريدة الرسمية 7 نوفمبر سنة 2004 م ممثل الوزير المكلف بالمالية ممثل الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،
- ممثل السلطة المكلّفة بالوظيفة العمومية، مفتش للتربية والتعليم الأساسي يعينه الوزير المكلف بالتربية الوطنية مدير ملحقة مدرسة أساسية يعينه مدير التربية لولاية مقر المعهد، ممثلان اثنان (2) عن أساتذة المعهد ينتخبهما نظراؤهم، ممثلان اثنان (2) عن المستخدمين الإداريين وعمال الخدمات للمعهد ينتخبهما نظراؤهم.
يحضر مدير المعهد والعون المحاسب اجتماعات مجلس التوجيه بصوت استشاري.
ويتولى المدير أمانة المجلس.
يمكن أن يستعين المجلس بأي شخص من شأنه أن يفيده في المسائل المدرجة في جدول أعماله نظرا لكفاءاته.